السيد كمال الحيدري
333
منهاج الصالحين (1425ه-)
باعه الكتاب واشترط عليه التصدّق على الفقير أو قيام الليل . فإذا خالف ، ثبت الخيار . المسألة 1117 : يصحّ الشرط الجزائي ، وهو الشرط الذي يوضع في العقد لمصلحة أحد المتعاقدين ضدّ الآخر ، إذا تخلّف الآخر عن التزامه بالعقد . وهو تعويضٌ يحدّده المتعاقدان في متن العقد يدفعه المخلّ إلى الآخر . وقد يكون مالًا ، وقد يكون شيئاً آخر . كما أنّه يُمكن أن يكون في عقد البيع وفي غيره من العقود . الشروط العامّة للشروط الملحقة بالعقود المسألة 1118 : يعتبر في صحّة الشروط ووجوب الوفاء بها عدّة أمور : أوّلًا : أن يكون سائغاً غير مخالفٍ للكتاب والسنّة ، بأن لا يكون محلّلًا للحرام أو محرّماً للحلال . ثانياً : أن لا يكون مخالفاً لمقتضى العقد ، كما إذا اشترى سلعةً ، بشرط أن لا يكون لها ثمن ، أو آجر الدار بشرط أن لا تكون لها أُجرة . ثالثاً : أن يكون مذكوراً في ضمن العقد أو قبل العقد ، على أن يفهم أنّ العقد مبنيّ عليه ، صريحاً أو ضمناً . رابعاً : أن لا يكون مجهولًا جهالةً توجب الغرر في أحد العوضين ، بمعنى أنّ جهالته تسري إلى أحد العوضين . خامساً : أن يكون مقدوراً للمشروط عليه ، وقت استحقاق التسليم . فلا يصحّ اشتراط المستحيل والمحرَّم . المسألة 1119 : إذا تخلَّف المشروط عليه عن الإتيان بالشرط ، جاز لصاحب الخيار الفسخ ، سواء كان التخلّف عن عذرٍ أو عمد . ولو امتنع المشروط عليه عن الإتيان بالشرط مع قدرته عليه ، جاز لصاحب الخيار إجباره عليه ، ولو بالترافع إلى المحاكم الشرعيّة والعرفيّة . الخامس : خيار الغبن المسألة 1120 : هو ثبوت حقّ الفسخ لمن اشترى متاعاً بأزيد من قيمته